(3) والولاء بالموالاة.

(4) وا لسلطان.

وأمَّا السبب الخامس بالنيابة فهو: الوكالة، إلا أنَّه لا يلزم هنا أن يكون وكيل وليّ، بل قد يكون وكيل المرأة نفسها بناء على مشهور مذهبه أنَّها تزوّج نفسها.

وقد تقدَّم في فصل "الولاية على الحرّة المكلّفة" أنَّ الرَّاجح هو اشتراط الولاية على النِّساء مطلقًا في نكاحهنَّ، وأن حقَّهنَّ الرضى دون العقد، فالرضى لهنَّ والعقد لأوليائهنَّ إن كن من الحرائر المكلّفات.

وأمَّا أحقّيَّة ذكور ذوي الأرحام في الولاية فله وجه قويّ من النظر، سبق بيانه بشرطه، وهو عدم وجود العصبة مطلقًا، لا من النَّسب ولا من السبب أي الولاء بالعتق.

وأما مولى الموالاة: فشرط ولايته عند أبي حنيفة رحمه الله عدم وجود العصبة مطلقًا أيضًا أو ذوي الأرحام.

وترتيب هذه الأسباب عند أبي حنيفة رحمه الله كالتالي:

عصبات النسب، ثم عصبات الولاء بالعتق، ثم ذوي الأرحام ذكورًا وإناثًا، ثم مولى الموالاة، ثم السلطان1.

وأمَّا الوكيل فهو في درجة من وكله، وقائم مقامه. والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015