الغنيمة شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فقاتلهم على إعطاء الجزية، فإن فعلوا فاقبل منهم وكف عنهم. اهـ

وقال ابن عبد البر في الاستذكار: وعند مالك وأصحابه أن أهل الكفر كلهم في الجزية سواء كما هم عند الجميع في مقاتلتهم وسبي ذراريهم في الدنيا وفي الخلود في النار، فلا وجه لفرق بين شيء من أحكامهم إلا ما خصته السنة فيسلم لها كما خصت الكتابيين في أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم.

وقال أيضا: واختلف الفقهاء في مشركي العرب ومن لا كتاب له، هل تؤخذ منهم الجزية أم لا؟ فقال مالك: تقبل الجزية من جميع الكفار عربا كانوا أو عجما، وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه وأبي ثور وأحمد وداود وإليه ذهب عبد الله بن وهب، وقال الأوزاعي ومالك وسعد بن عبد العزيز: إن الفرازنة ومن لا دين له من أجناس الترك والهند وعبدة النيران والأوثان وكل جاحد ومكذب بدين الله عز وجل يقاتلون حتى يسلموا أو يعطوا الجزية، فإن بذلوا الجزية قبلت منهم وكانوا كالمجوس في تحريم مناكحهم وذبائحهم وسائر أمورهم. قال أبو عبيد: كل عجمي تقبل منه الجزية إن بذلها، ولا تقبل من العرب إلا من كتابيهم، وحجة من رأى الجزية القياس على المجوس لأنهم في معناهم في أن لا كتاب لهم ... اهـ

وقال الباجي في المنتقى شرح الموطأ: وأما عبدة الأوثان وغيرهم ممن ليس بأهل كتاب فإنهم يقرون على الجزية هذا ظاهر مذهب مالك وقال عنه القاضي أبو الحسن: يقرون على الجزية إلا قريشا. وقال الشافعي: لا يقرون على الجزية بوجه. وقال أبو حنيفة: لا يقر منهم على الجزية إلا العجم دون العرب وبه قال ابن وهب من أصحابنا، والدليل على ما نقوله ما روى ابن بريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على سرية أو جيش وصاه وقال له إذا أنت لقيت عدوا من المشركين فادعهم إلى ثلاث فأيتهن ما أجابوك إليها اقبل منهم وكف عنهم: ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم , ثم ادعهم إلى أن يتحولوا من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا إلى دار المهاجرين فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب الإسلام يجري عليهم حكم الله كما يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الفيء ولا في الغنيمة شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فاسألهم إعطاء الجزية فإن فعلوا فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم , ودليلنا من جهة القياس أن هؤلاء أهل دين يجوز استبقاؤهم بالاسترقاق فجاز استبقاؤهم بالجزية كأهل الكتاب. اهـ

المقاطعة الاقتصادية:

أولاً: تعريف المقاطعة الاقتصادية:

المقاطعة: هي عدم التعامل مع شخصٍ أو شركة أو مؤسسة أو دولة، ومنه مقاطعة بلد لمنتجات وحاصلات بلدٍ آخر.

وقال في المعجم الوسيط: (المقاطعة: هي الامتناع عن معاملة الآخرين اقتصادياً أو اجتماعياً وفق نظام جماعي مرسوم).

ثانياً: قواعد ومقدمات:

وهي سبع أسردها تباعاً:

الأولى: جواز معاملة الكفار: الأصل أنه يجوز معاملة الكفار بالبيع والشراء سواء كانوا أهل ذمّة أو عهد أو حرب إذا وقع العقد على ما يحل، ولا يكون ذلك من موالاتهم ,هذا هو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015