مشروعيته:

القضاء مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة:

قال تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} (?).

وقال: {يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ} (?).

وعن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:

"إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر" (?). وأجمع المسلمون على مشروعية القضاء.

حكمه:

وهو فرض كفاية، ويجب على الإِمام أن يعين في البلاد -حسب حاجتها- من يحكم بينهم، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - حكم بين الناس، وبعث عليا إلى اليمن للقضاء، وحكم الخلفاء الراشدون، وولوا القضاء في الأمصار (?).

فضله:

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة، فهو يقضى بها ويعلمها" (?).

خطره:

عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من جُعل قاضيا بين الناس فقد ذُبح بغير سكين" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015