3 - الباضعة: وهي التي تشق اللحم شقا كبيرا.

4 - المتلاحمة: وهي التي تغوص في اللحم.

5 - السمّحاق: وهي التي يبقى بينها وبين العظم جلدة رقيقة.

فهذه خمس شجاج ليس فيها قصاص (?). ولا أرش مقدر، وتجب فيها حكومة (?).

6 - الموضحة: وهي التي تبلغ إلى العظم. وفيها خمس من الإبل.

7 - الهاشمة: وهي التي تهشم العظم أي تكسره. وفيها عشر من الإبل.

8 - المنقلة: وهي التي ينقل منها العظم من موضع إلى موضع. وفيها خمس عشرة من الإبل.

9 - المأمومة أو الآمة: وهي التي لا يبقى بينها وبين الدماغ إلا جلدة رقيقة. وفيها ثلث الدية.

10 - الدامغة: وهي التي تبلغ الدماغ. وفيها أيضًا ثلث الدية.

دية الجائفة:

الجائفة: هى كل ما يصل إلى الجوف: كبطن، وظهر، وصدر، وحلق، ومثانة.

وفيها ثلث الدية، لما في كتاب عمرو بن حزم "وفي الجائفة ثلث الدية".

دية المرأة:

دية المرأة إذا قُتلت خطأ نصف دية الرجل، وكذلك دية أطرافها وجراحاتها على النصف من دية الرجل وجراحاته:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015