3 - الباضعة: وهي التي تشق اللحم شقا كبيرا.
4 - المتلاحمة: وهي التي تغوص في اللحم.
5 - السمّحاق: وهي التي يبقى بينها وبين العظم جلدة رقيقة.
فهذه خمس شجاج ليس فيها قصاص (?). ولا أرش مقدر، وتجب فيها حكومة (?).
6 - الموضحة: وهي التي تبلغ إلى العظم. وفيها خمس من الإبل.
7 - الهاشمة: وهي التي تهشم العظم أي تكسره. وفيها عشر من الإبل.
8 - المنقلة: وهي التي ينقل منها العظم من موضع إلى موضع. وفيها خمس عشرة من الإبل.
9 - المأمومة أو الآمة: وهي التي لا يبقى بينها وبين الدماغ إلا جلدة رقيقة. وفيها ثلث الدية.
10 - الدامغة: وهي التي تبلغ الدماغ. وفيها أيضًا ثلث الدية.
الجائفة: هى كل ما يصل إلى الجوف: كبطن، وظهر، وصدر، وحلق، ومثانة.
وفيها ثلث الدية، لما في كتاب عمرو بن حزم "وفي الجائفة ثلث الدية".
دية المرأة إذا قُتلت خطأ نصف دية الرجل، وكذلك دية أطرافها وجراحاتها على النصف من دية الرجل وجراحاته: