الثَّالِثِ عَلَى الثَّانِي، وَدِيَةُ (?) الرَّابِعِ عَلَى الثَّالِثِ خَاصَّةَ.

فَصْلٌ

وَلَوْ لَمْ يَسْقُطْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، بَلْ مَاتُوا بِسُقُوطِهِمْ، أَوْ قَتَلَهُمْ أَسَدٌ فِي الْحَفِيرَةِ، وَلَمْ يَتَجَاذَبُوا -فَدِمَاؤُهُمْ مُهْدَرَةٌ. وَإِنْ تَجَاذَبُوا، فَدَمُ الأَوَّلِ هَدَرٌ، وَعَلَيْهِ دِيَةُ الثَّانِي، وَعَلَى الثَّانِي دِيَةُ الثَّالِثِ، وَعَلَى الثَّالِثِ دِيَةُ الرَّابِعِ.

وَلَوْ تَدَافَعَ وَتَزَاحَمَ عِنْدَ الْحُفْرَةِ جَمَاعَةٌ، فَسَقَطَ فِيهَا مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ مُتَجَاذِبِينَ -كَمَا وَصَفْنَا- فَعَلَى قَبَائِلِ (?) الَّذِينَ حَضَرُوا وَازْدَحَمُوا: لِلأَوَّلِ رُبُعُ الدِّيَةِ، وَلِلثَّانِي ثُلُثُهَا، وَللثَّالِثِ نِصْفُهَا، وَللرَّابِعِ كُلُّهَا؛ قَضَى بذَلِكَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَرُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَأَجَازَهُ (?).

وَمَنِ اضْطُرَّ إِلَى طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ لِغَيْرِهِ وَلَيْسَ بِمُضْطَرٍّ، فَمَنَعَهُ حَتَّى مَاتَ -ضَمِنَهُ. وَمَنْ أَفْزَعَ إِنْسَانًا فَأَحْدَثَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ.

فَصْلٌ

وَإِذَا أَدَّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ، أَوِ السُّلْطَانُ رَعِيَّتَهُ، بِضَرْبِ الْعَادَةِ -لَمْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015