فصل وشروطه

فصل الثاني: رضا الزوجين

وَيَصِحُّ إِيجَابُ الأَخْرَسِ وَقَبُولُهُ، بِكِتَابَتِهِ أَوْ إِشَارَتِهِ.

فَإِنْ قَالَ الْخَاطِبُ لِلْوَليِّ: "أَزَوَّجْتَ؟ " فَقَالَ: "نَعَمْ"، وَلِلْمُتَزَوجِ: "أَقَبِلْتَ؟ " فَقَالَ: "نَعَمْ" -صَحَّ. وَمَنْ جَهِلَهُمَا لَمْ يَلْزَمْهُ تَعَلُّمُهُمَا، وَكَفَاهُ مَعْنَاهُمَا الْخَاصُّ بِكُلِّ لِسَانٍ.

فَإِنْ تَقَدَّمَ الْقَبُولُ لَمْ يَصِحَّ، وَإِنْ تَأَخَّرَ عَنِ الإِيْجَابِ صَحَّ، مَا دَامَا فِي الْمَجْلِسِ وَلَمْ يَتَشَاغَلَا بِمَا يَقْطَعُهُ، وَإنْ تَفَرَّقَا قَبْلَ قَبُولهِ بَطَلَ.

فَصْلٌ

وشُرُوطُهُ: أَرْبَعَةٌ:

أحدها: تعيين الزوجين

أحَدُهَا: تَعْيِينُ الزَّوْجَيْنِ، فَإِنْ أَشَارَ الْوَليُّ إِلَى الزَّوْجَةِ، أَوْ سَمَّاهَا، أَوْ وَصَفَهَا بِمَا تتَمَيَّزُ بِهِ، أَوْ قَالَ: "زَوَّجْتُكَ بِنْتِي" وَلَهُ وَاحِدَةٌ لَا أَكْثَرُ -صَحَّ، وَعَكْسُهُ الْحَمْلُ.

فَصْلٌ

الثَّانِي: رِضَا الزَّوْجَيْنِ، إِلَّا الْبَالِغَ الْمَعْتُوهَ، وَالْمَجْنُونَةَ، وَالصَّغِيرَ، وَالْبِكْرَ الْمُكَلَّفَةَ، وَالصَّغِيرَةَ، لَا الثَّيِّبَ، فَإِنَّ الأَبَ وَوَصِيَّهُ فِي النِّكَاحِ يُزَوِّجُهُمْ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، كَالسَّيِّدِ مَعَ إِمَائِهِ وَعَبْدِهِ الصَّغِيرِ.

وَلَا يُزَوِّجُ بَاقِي الأَوْلِيَاءِ صَغِيرَةً دُونَ تِسْعٍ، وَلَا صَغِيرًا، وَلَا كَبِيرَةً عَاقِلَةَ إِلَّا بِإِذْنِهَا؛ وَهُوَ صُمَاتُ الْبِكْرِ، وَنُطْقُ الثَّيِّبٍ مِنْ مُبَاحٍ وَحَرَامٍ، لَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015