وَإِنْ مَاتَ مَنْ لَزِمَاهُ أُخْرِجَا مِنْ تَرِكَتِهِ، فَإنْ عَجَزَ مَالُهُ عَنْهُمَا أَوْ زَاحَمَهُمَا دَيْنٌ، تَحَاصَّا، وَأُخْرِجَ مِنْ حَيْثُ يَبْلُغُ.
فَصْلٌ
والْمَحْرَمُ: زَوْجُهَا، وَمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ أَبَدًا بِنَسَبٍ أَوْ سَبَبٍ مُبَاحٍ؛ لِحُرْمَتِهَا. وَإِنْ مَاتَ فِي الطَّرِيقِ، لَمْ تُحْصَرْ، وَلَا تَرْجِعُ (?).
وَمَنْ لَزِمَهُ الْحَجُّ فَأَحْرَمَ بِهِ نَذْرًا، أَوْ نَفْلًا، أَوْ عَنْ غَيْرِهِ مُطْلَقًا -وَقَعَ عَنْ فَرْضِ نَفْسِهِ، وَلَهُ -إِذَنْ- أَنْ يَسْتَنِيبَ فِي التَّطَوُّعِ.
* * *