وَقَصَدَ مَنْعَهَا -لَمْ تَسْقُطْ، وَإِلَّا انْقَطَعَ. وَإِنْ أَبْدَلَ نِصَابًا بِجِنْسِهِ بَنَى عَلَى حَوْلِهِ.
وَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عَيْنِ الْمَالِ عَدَا شِيَاهِ الإِبِلِ. وَلَا يُشْتَرَطُ إِمْكَانُ الأَدَاءِ، وَلَا يَسْقُطُ بِتَلَفِ الْمَالِ.
وَإِذَا مَضَى حَوْلَانِ فَأَكْثَرُ عَلَى نِصَابٍ لَمْ يُؤَدِّ زكَاتَهُ، فَعَلَيْهِ زكَاةٌ وَاحِدَةٌ، وَتَنْقُصُ بِنَقْصِهِ.
وَالزَّكَاةُ -كَالدَّيْنِ- فِي التَّرِكَةِ.
* * *