جريج، عن الحسن بن مسلم، عن طاوس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يحل لأحد يهب هبة ثم يعود فيها إلا الوالد، ولفظ الشافعي: لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد من ولده.

ورواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنَّسائي، وابن ماجة، والدارقطني، والحاكم. والبيهقي، وغيرهم، من رواية عمرو بن شعيب، عن طاوس، عن ابن عمر وابن عباس قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يحل لرجل يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي عطية ثم يرجع فيها مثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد فيه؛ قال الترمذي: (حسن صحيح)؛ وقال الحاكم: (صحيح الإِسناد فإني لا أعلم خلافًا في عدالة عمرو بن شعيب، إنما اختلفوا في سماع أبيه من جده).

قلت: والترمذي قال في روايته عن ابن عمر وحده.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015