في العبد الخدم عمرا أو أجلا ومرجعه إلى حريته بعد موت سيده أو موت غيره وما يكون من ذلك من الثلث

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الخدمة (?)

/في العبد المخدم عمرا أو أجلا ومرجعه

إلى حريته بعد موت سيده أو موت غيره

وما يكون من ذلك من الثلث

من كتاب ابن المواز قال ابن القاسم في المخدم إذا كان عتقه إلى موت سيده فهو من الثلث، وإن كان ممن لا يرجع إلى سيده، ولا إلى ورثته أبدا، وقال أشهب؛ إذا كان خرج من يده في صحته وكان لا يرجع إليه ولا ورثته فهو من رأس المال، وإن كان عتقه إلى سيده واجتمعا، على أنه إذا كان عتقه إلى موت [غير] السيد من مخدم أو غيره أنه من رأس المال، وقاله مالك وأصحابه، وإن قال إخدم فلانا حياتي فإذا مت فأنت حر. قال ابن القاسم وابن كنانة، هو من الثلث، وقال أشهب من رأس المال. وإن قال إخدم فلانا حياته فإذا مت أنا فأنت حر فلم يختلفا أنه من الثلث، قال ابن القاسم عن مالك فيمن حبس على رجل حبسا فقال هو لك حياتي ثم هو في سبيل الله، أو صدقة إنه من الثلث، [فإن ابن عبد الملك قاله عن ابن القاسم وأشهب] (?) قال محمد: [إن قاله أشهب فلم يثبت عنه] (?)، ومن قال إخدم فلانا حياتي فإذا مات فلان فأنت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015