[الجزء الأول من العتق]

ما يلزم من صريح العتق ومكنيه

بسم الله الرحمن والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبة

كتاب العتق

كتاب العتق الأول

ما يلزم من صرييح العتق ومكنيه وما يلزم من الالفاظ ومن النذور واليمين قال أبو محمد عبد الله بن أبى زيد: قال سبحانة فى الاسارى: {فإما منا بعد وإما فداء} (¬10). والمن: العتق. قال: {وإذا تقول للذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه} (¬11). يريد العتق؛ قال: {فكاتبوهم} (¬12). وألزم من عقد على نفسه نذرا أن يفى به, بقوله: {أفوا بالعقود} (¬13)؛ والعتق من ذلكو كان فى يمين أو فى غير يمين, ولم يختلف إلا كفارة اليمين بالعتق/ أو بالطلاق. ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم فيمنقال: على عتق رقيقى فعليه أن يفى بنذرة, ولا أقضى به. قال أشهب: لا أفعل. قضى علية, وإن قال: انا أفعل. ترك وذلك, وإن مات قبل, لم يعتقوا علية فى الله ولا غيره. قال مالك: ومن قال لعبده لاعتقنك إن قدمت من سفرى. فهو موعد, فأرى أن يعتقه. قال محمد: لا يقضى عليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015