فيمن يدعى عليه دعوى في مال أو غيره، هل يحلف بغير خلطة بينهما؟

بسم الله الرحمن الرحيم

عونك اللهم

كتاب الأقضية

فيمن يدعي عليه دعوى في مال أو غيره هل يحلف بغير خلطة بينهما؟

وذكر الخلطة والظنة الموجبة لليمين

من كتاب ابن سحنون، عن أبيه: قال مالك: كان عمر بن عبد العزيز لا يحلف المدعي عليه، حتى يكون بينه وبين المدعي خلطة/ وملابسة.

قال سحنون: حدثني ابن نافع، عن حسين بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، عن علي، أن النبي عليه السلام قال: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. إذا كان بينهما خلطة، وهو قول المشيخة السبعة.

قال ابن المواز: فإذا ادعى قبل رجل حقا، فأنكر أن يكون حدث بينهما مخالطة، ولا بينة للمدعي، فلا يمين له حتى يقر له الآخر بخلطة، أو يقيم عليه بينة بخلطة. [8/ 143]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015