* فصل: في تحريم رفع السيف على مسلم دون حجة شرعية

فصْلٌ:

في نظْمِ قوْلِهِ: وَلا نرَى السَّيْفَ عَلى أَحَدٍ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّد ٍـ صَلَّى اللهُ عليهِ وَسَلَّمَ ـ إلا مَنْ وَجَبَ عَلَيهِ السَّيْفُ.

1306 - لا نَرْفَعُ السَّيْفَ عَلى مَنْ أَسْلَمَا ... إِلا بحَقِّهِ كَسَفْكِهِ دَمَا

1307 - أوْ كَانَ مِنْ دِينِ النَّبيِّ مَارِقَا ... وَللْجَمَاعَةِ غَدَا مُفَارِقَا

1308 - بأَنْ نَرَى كُفْرًا بَوَاحًا دَلَّا ... عَلَيْهِ بُرْهَانٌ فَقَتْلٌ حَلَّا

1309 - أوْ كَانَ مِمَّنْ قَدْ سَعَى فَسَادَا ... وَحَارَبَ الإِسْلامَ وَالعِبَادَا

1310 - وَحَلَّ بالرَّجْمِ دَمٌ للزَّاني ... إِنْ ثَيِّبًا أَيْ كَانَ ذَا إِحْصَانِ

1311 - وَمَنْ زَنى وَلمْ يَكُنْ قدْ أَحْصَنا ... فَجَلْدُهُ لا قَتْلُهُ تَعَيَّنَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015