وأما الشافعية فيرون أنه لا بد أن يكون المدعي بالغا عاقلا، وأما المدعى عليه فتصح الدعوى عليه ولو كان صبيان أو مجنونا ما دام مع المدعي بينة, ويحلف المدعي أيضا مع البينة، وإلا فلا تسمع الدعوى على المعتمد في فقه الشافعية1.

طرفا الخصومة في الدعوى:

طرفا الخصومة في الدعوى هما: المدعي، والمدعى عليه، ولا بد من تعريف كل منهما؛ لأن القاضي سيطالب المدعي بالبينة "الشهود"2. فإذا أقام البينة حكم له القاضي، وإذا لم يقم البينة طلب اليمين من المدعى عليه.

والأصل في هذا أحاديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم، كما في سنن البيهقي من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر".

وقد صرح الحافظ ابن حجر بأن إسناد هذا الحديث عند البيهقي إسناد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015