يَخْتَصُّ اَلْقَسْمُ بِزَوْجَاتٍ. وَمَنْ بَاتَ عِنْدَ بَعْضِ نِسْوَتِهِ .. لَزِمَهُ عِنْدَ مَنْ بَقِيَ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

المؤدى يقضي فرضًا، والمستوفي مخير في استيفاء حقه.

والمشهور: أن القسم كان واجبًا على رسول الله صلي الله عليه وسلم، وقال الاصطخري: كان يقسم لهن تفضلاً.

قال: (يختص القسم بزوجات)، لقوله تعالى: {فَإنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا} أي: في القسم الواجب: {فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} أشعر ذلك بأنه لا يجب القسم في ملك اليمين، ولو كانت له مستولدات أو إماء .. فلا قسم لهن، بل هو من خصائص النكاح، لكن يستحب أن لا يعطلهن، وأن يسوى بينهن، وإن كان معهن نساء فلا قسم بينهن وبين النساء.

وحكي القاضي أبو حامد وجهًا: أنه يلزمه القسم بينهن، ويحرم إعراضه عنهن، قال الرافعي: ويمكن أن يأتي مثله في الواحدة.

وأورد عل المصنف: الرجعية؛ فإنها زوجة ولا قسم لها، وكذا الموطوءة بشبهة في زمن العدة، والجواب: تعارض المانع والمقتضي.

قال: (ومن باتت عند بعض نسوته .. لزمه عند من بقي)؛ لقوله صلي الله عليه وسلم: (إذا كانت عند رجل امرأتان فلم يعدل بينهما .. جاء يوم القيامة وشقه ماثل) وفي رواية: (ساقط) رواه الأربعة عن أبي هريرة، وصححه الحاكم [2/ 186] وابن حبان [4207].

فإذا سوى في الظاهر .. لم يؤاخذ بزيادة ميل القلب إلى بعضهن؛ لأن النبي صلي الله عليه وسلم كان يقسم لنسائه ويعدل ويقول: (اللهم؛ هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك) رواه الأربعة وصححه الحاكم [2/ 187] من رواية عائشة، ولعلها اختصت بسماعه لعلمها أنه صلى الله عليه وسلم كان يعينها أكثر من غيرها، وكان صلي الله عليه وسلم أشد حياء ومكارم من أن يقول ذلك لغيرها من النساء.

ومراد المصنف: أن القسم لا يجب ابتداء، بل الواجب التسوية بينهن، وهذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015