أَحدهَا ان يَقُول لَهُ مَوْلَاهُ فِي السُّوق قد أَذِنت لَك فِي التِّجَارَة

وَالثَّانِي ان يَقُول الْمولى للنَّاس بَايعُوا عَبدِي هَذَا

وَالثَّالِث ان يقاطعه الْمولى على كَذَا كل شهر من الدَّرَاهِم

وَالرَّابِع ان يَأْمُرهُ ان يوآجر نَفسه وَلَيْسَ ذَلِك بأذن فِي قَول الشَّيْخ

وَالْخَامِس اذا رَآهُ يَبِيع وَيَشْتَرِي كَمَا يفعل الْمَأْذُون وَسكت مَوْلَاهُ فَهُوَ اذن فى قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وَلَيْسَ ذَلِك بأذن فى قَول الشَّافِعِي وابي عبد الله وَالشَّيْخ

السُّكُوت

وَالسُّكُوت رضَا فى عشرَة مَوَاضِع

أَحدهَا ان يَشْتَرِي الرجل سلْعَة شِرَاء حَالا فَيكون للْبَائِع حق الامساك حَتَّى يَأْخُذ الثّمن فيقبضها المُشْتَرِي وَيذْهب بهَا وَالْبَائِع يرَاهُ ويسكت وَلَا ينهاه فان ذَلِك السُّكُوت مِنْهُ رضَا بِالتَّسْلِيمِ وَسُقُوط حَقه فِي حبس السّلْعَة بِالثّمن

وَالثَّانِي ان يهب رجل لرجل هبة مُعينَة حَاضِرَة فيقبضها الْمَوْهُوب لَهُ وَيذْهب بهَا والواهب يرى ذَلِك وَلَا ينهاه عَنهُ ويسكت فان ذَلِك السُّكُوت رضَا مِنْهُ بِالتَّسْلِيمِ

وَالثَّالِث اذا ولدت امْرَأَة الرجل ولدا وَالزَّوْج حَاضر فَلم ينف الْوَلَد عِنْد وِلَادَتهَا اياه اَوْ بعد ذَلِك بِيَوْم اَوْ يَوْمَيْنِ وَسكت فان ذَلِك السُّكُوت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015