وَقَالَ ابو حنيفَة وصاحباه وابو عبد الله لايقتل لانه اذا اظهر اسلامه فقد حقن دَمه
وَالْخَامِس تَارِك الصَّلَاة مُتَعَمدا فانه يقتل فى قَول الشَّافِعِي
وفى قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله لايقتل وَيُعَزر على ذَلِك
وَالسَّادِس السَّاحر فانه يقتل فى قَول ابي حنيفَة وصاحبيه وَلَا يقتل فى قَول ابي عبد الله وَلَكِن يحبس ان خيف ان يفْسد
وَالسَّابِع من سبّ رَسُول الله الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فانه مُرْتَد وَحكمه حكم الْمُرْتَد ويعفل بِهِ مَا يفعل بالمرتد
وَالثَّامِن الزَّانِي الْمُحصن وَقد ذكرنَا حكمه فى الْحُدُود
وَالتَّاسِع قَاتل الْمُسلم اَوْ الذِّمِّيّ مُتَعَمدا وَقد ذكرنَا حكمه ايضا فى كتاب الدِّيات وَالْحُدُود
والعاشر الْمُرْتَدَّة وَقد سبق ذكرهَا فى أول هَذَا الْكتاب