وَأَصْحَابه وابي عبد الله كَمَا يَأْكُل بَعضهم من بَيت بعض وَتجب نَفَقَة بَعضهم على بعض وفى قَول الشَّافِعِي يقطع جَمِيعًا الا ان يسرق الْوَالِد من مَال وَلَده فانه لَا يقطع كَمَا لَا يقتل اذا قتل وَلَده اَوْ ولد وَلَده وَيقطع اذا سرق الْوَلَد من مَال وَالِده كَمَا انه يقتل اذا قتل وَالِده

وَالثَّالِث اذا سرق الزَّوْج من امْرَأَته وَالْمَرْأَة من زَوجهَا فانه لَا قطع فِي ذَلِك فِي قَول ابي حنيفَة وابي عبد الله وَالشَّافِعِيّ وفى قَول اصحابه يقطع الا ان يسرق من الْبَيْت الذى يسكنهُ لم يقطع مُتَّفقا

وَلَو سرق عبد الزَّوْج من امْرَأَته اَوْ عبد الْمَرْأَة من زَوجهَا فانه يقطع اذا لم يكن من خدمه وَلَا مِمَّن يأتمنه على بَيته

وَكَذَلِكَ الامة فى قَول اصحاب ابى حنيفَة وفى قَول آخر لاتقطع

وَالرَّابِع الطرار يطر الْكمّ وَغَيره فَفِي قَول ابي حنيفَة ان قطع من دَاخل الْكمّ قطع وان قطع من خَارج لَا يقطع وفى قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وَمَالك وَزفر والاوزاعي يقطع

وَالْخَامِس النباش لايقطع فى قَول ابي حنيفَة وَمُحَمّد وابي عبد الله لِأَن الْكَفَن يوضع ليبلى

وَيقطع فى قَول ابي يُوسُف لَان الْقَبْر حرز

وَالسَّادِس اذا سرق عبدا صَغِيرا اَوْ حرا صَغِيرا فَقَالَ ابو حنيفَة وَمُحَمّد وابو عبد الله لايقطع فى الصَّبِي وَالْحر وَيقطع فى العَبْد اذا كَانَ لايتكلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015