مِثْقَالا
ونصاب الْفضة مِائَتَا دِرْهَم
ونصاب مَتَاع التِّجَارَة اذا بلغ قِيمَته مِائَتي دِرْهَم اَوْ عشرُون مِثْقَالا من الذَّهَب فاذا زَادَت على النّصاب فَلَا يجب فِي الزِّيَادَة حَتَّى يبلغ الذَّهَب الى اربعة عشر مِثْقَالا أَو الْفضة إِلَى مِائَتَيْنِ وَأَرْبَعين درهما ثمَّ يكون فِي الذَّهَب نصف مِثْقَال وَخمْس نصف مِثْقَال وَفِي الْفضة سِتَّة دَرَاهِم وَهُوَ قَول ابي حنيفَة وابي عبد الله وَمن الصَّحَابَة قَول عمر وابي مُوسَى الاشعري
وَفِي قَول ابي يُوسُف وَمُحَمّد وَالشَّافِعِيّ فِي الزِّيَادَة بِحِسَاب ذَلِك وَمن الصَّحَابَة هُوَ قَول عَليّ بن ابي طَالب وَابْن مَسْعُود رَضِي الله عَنْهُم اجمعين
قَالَ وَالْمَال على ثَلَاثَة اوجه بحذاء النّصاب
احدها مَال دون النّصاب فَفِي الزِّيَادَة اخْتِلَاف هُوَ مَا ذَكرْنَاهُ