كتاب الجنائز

ومن كتاب الجنائز

باب عيادة المريض وثواب المرض

من باب عيادة المريض وثواب المرض

[1042] قول البراء بن عازب-رضي الله عنه- في حديثه (وإبرار القسم) أي: تصديق المسلم فيما يقسم عليه الرجل: يقال: بر قسمه وأبرها أي: صدقها، وله وجه آخر وهو أن يجعل يمين صاحبه صادقة فلا يحنث فيها، وذلك قوله الرجل: والله لا أبرح حتى تصنع كذا فيستحب له أن يبره في قسمه إذا كان المحلوف عليه أمراً ميسوراً لا بأس به، ونحن نرويه من كتاب البخاري (إبرار القسم) وقد روى إبرار المقسم وكلاهما (126/ب (صحيح وفي المعنى متقارب. 127] /أ [.

وقد ذهب بعض العلماء في معناه: إلى إبرار الرجل صاحبه في قوله: (أقسمت عليك لتفعلن كذا)، وصيغة القول تشهد أن ما ذكرناه أشبه بالصواب.

وفيه: (والميثرة الحمراء، والقى): ميثرة الفرس لبدته غير مهموز وثر الشيء بالضم وثارة أي وطؤ.

والوثير: الفراش الوطئ، وعنى بها- ههنا- الميثرة التي على السرج، وهي مرفقة على مقدار السرج، والمنهى منها: ما كان من مراكب العجم من ديباج وحرير، ولعل النهى إنما ورد في الحمرة؛ أنهم كانوا يستأثرونها في الغالب من أمرهم، أو يتخذونها على تلك الشية، وما كان من حرير أو ديباج: فإنه داخل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015