دَفْعُ الزَّكَاةِ لِلْمُعْتَدَّةِ:

68 - الْمُعْتَدَّةُ إِذَا وَجَبَتْ نَفَقَتُهَا عَلَى زَوْجِهَا مُدَّةَ الْعِدَّةِ فَلاَ يَجُوزُ إِعْطَاؤُهَا مِنَ الزَّكَاةِ وَفِي حَالَةِ عَدَمِ وُجُوبِهَا عَلَيْهِ فِي الْعِدَّةِ أَوْ بَعْدَهَا فَإِنَّهُ يَجُوزُ إِعْطَاؤُهَا مِنَ الزَّكَاةِ لِعَدَمِ وُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ (?) .

(ر: نَفَقَة، زَكَاة) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015