المبحث السادس: مسجد الجماعة
المطلب الأول: اعتبار المسجد

يشترط لصحة الاعتكاف أن يكون في المسجد.

الأدلة:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ [البقرة: 187]

وجه الدلالة:

أنَّ تخصيص المسجد بالذكر يقتضي أنَّ ما عداه بخلافه، ولمَّا لم يكن المعتكِف في غير المسجد منهياً عن المباشرة عُلِمَ أنه ليس باعتكاف.

ثانياً: من السنة:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لَيُدْخِلُ عليَّ رأسَه وهو في المسجد فأُرَجِّلُهُ، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجةٍ، إذا كان معتكفاً)). أخرجه البخاري ومسلم (?).

ثالثا: الإجماع:

أجمع العلماء على أن الاعتكاف مكانه المسجد، وإلا لا يسمى اعتكافاً شرعياً، وقد حكى هذا الإجماع ابن عبد البر (?)، وابن قدامة (?)، والقرطبي (?)، وابن تيمية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015