أمر اللَّه به من قبل كل من الزوجين، فلا يفهم منه: أنه عند عدم

الخوف لا يجوز الخلع، فهذا الوصف لا مفهوم له، كذلك قوله

تعالى: (وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ) ، فإن وصف الربائب

بكونهن في الحجور جار وموافق للغالب لمن تزوج امرأة معها ابنتها،

فإنه يربيها في بيته، فهذا الوصف لا مفهوم له؛ إذ لا يجوز للرجل

أن يتزوج من ابنة امرأته، ولو تربت في غير بيته.

الشرط السابع: أن لا يكون المقصود من القيد هو: المبالغة في

التكثير كقولك: " جئتك ألف مرة " - وقد سبق التنبيه عليه - فهذا

لا مفهوم.

الشرط الثامن: أن لا يكون المقصود من القيد: المبالغة في التنفير

كقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة)

فهذا لا مفهوم له، حيث لا يدل بالمفهوم المخالف: أن الربا القليل

حلال، ولكن سيق هذا لبيان أن الربا كان جاريا على الأغلب

وللتنفير منه.

الشرط التاسع: أن لا يكون المقصود من القيد: الحث على

الامتثال كقوله - صلى الله عليه وسلم -:

" لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت

فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشراً "،

فالوصف بالإيمان لا مفهوم له؛ لأنه سيق للحث على

الامتثال لأوامر اللَّه في الإحداد ثلاث ليال على الميت، وليس

المقصود منه جواز ما زاد إن كانت لا تؤمن بالله.

الشرط العاشر: أن لا يكون المقصود من القيد: إظهار الامتنان

كقوله تعالى: (وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا) ،

فإن هذا لا مفهوم له، لأنه سيق لإظهار المنة بطيب اللحم الطري،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015