كتاب الولاء

قال الشافعي: من أعتق مملوكًا ثبت ولاؤه عليه، فلم يكن له أن يرد ولاءه فيرده رقيقًا ولا يهبه ولا يبيعه.

16506 - الثوري (خ م) (?) وشعبة (خ م) (?) ومالك (س) (?)، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الولاء وعن هبته".

وكذا رواه ابن عيينة (م) (?) وعبيد اللَّه بن عمر (م س) (?) وإسماعيل بن جعفر (م س) (?) وسليمان بن بلال (م) (?) والضحاك بن عثمان (م) (?) وغيرهم.

الشافعي، أنا محمد، عن يعقوب بن إبراهيم، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الولاء لُحمة كلمة النسب، لا يباع ولا يُوهب" كذا رواه محمد عن أبي يوسف القاضي، عن عبد اللَّه بن دينار.

قال أبو بكر بن زياد النيسابوري: وهذا خطأ؛ لأن الثقات لم يرووه هكذا، ورواه الحسن مرسلًا.

16507 - يزيد بن هارون، أنا هشام، عن الحسن (?) قال رسول اللَّه: "الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب" وقد روي من أوجه كلها ضعيفة.

16508 - ضمرة، عن سفيان، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الولاء لُحمة. . . " مثله. تفرد به أبو عمير بن النحاس هكذا عنه ورواه إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي عنه كلفظ الناس: "نهى عن بيع الولاء وعن هبته".

يعقوب بن كاسب، أنا يحيى بن سُليم، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا: "الولاء لحمة كلمة النسب، لا يباع ولا يوهب" وهذا خطأ، رواه الأثبات عن عبيد اللَّه بخلافه.

أبو بدر ثنا عبيد اللَّه بن عمر (م) (?)، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر مرفوعًا: "أنه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015