القاتل لا يرث من قتله

12788 - ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن ابن المسيب (?) أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يرث قاتل من دية من قتل" (?).

قلت: مرسل.

12789 - يونس، عن ابن شهاب (?) قال: "بلغنا أن رجلا من بني مدلج قتل ابنًا له فأمره عمر فأخرج ديته فأعطاه أخا القتيل لأبويه".

12790 - يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمرو بن شعيب (?): "أن رجلا من كنانة يقال له: قتادة، أمر ابنًا بعض الأمر فأبطأ عليه فحذفه بالسيف فقطع رجله فمات، فبلغ عمر بن الخطاب فقال: لأقتلن قتادة. فأتاه سراقة بن مالك فقال: لم يرد قتله. فلم يزل به حتى ذهب ما كان في نفسه عليه، ثم قال مرة: فليلقني بقديد بعشرين ومائة من الإبل ففعل فأخذ عمر منها ثلاثين حقه، وثلاثين جذعة، وأربعين ثنية خلفة إلى بازل عامها، ثم قال: لولا أني سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: ليس لقاتل شيء لورثتك منه. ثم دعا أخا المقتول فأعطاها إياه" (?). هذه مراسيل يؤكد بعضها بعضًا.

ميراث الدية

12791 - ابن عيينة، عن الزهري، عن ابن المسيب أن عمر كان يقول: "الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئًا. حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كتب إليه أن يورث (?) امرأة أشيم الضبابي من ديته فرجع إليه عمر" (?).

12792 - مالك، عن ابن شهاب (?) أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كتب إلى الضحاك أن يورث امرأة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015