ابن مسلمة، وقد نجد من يدع القول به عمومًا في أن كل مسلم أحق بماله، وقال الشافعي في القديم: وأحسب قضاء عمر في امرأة المفقود من بعض هذه الوجوه التي منع فيها الضرر بالمرأة، وإذا كان الضرر عليها أبين. قال في الجديد: وقال علي في امرأة المفقود: امرأة ابتليت فلتصبر، لا تنكح حتى يأتيها يقين موته. قال الشافعي: وبهذا نقول.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015