وهو حلف الزوج -المكلف القادر حتى الرقيق على الوطء- باللَّه تعالى (?) أو بصفته أن لا يطأ قُبُلَ زوجته فوق ثلث سنة.
وصريحه: لا وطئتك، لا جامعتك، لا باضعتك، لا باشرتك، لا باعلتك. وللبكر لا افتضضتك.
وكنايته: لا سودتك، لا دخلت عليك، لا جمع رأسي ورأسك، لا قربت فراشك، لا ضاجعتك. ويلزم معلقًا.
وإن قال: أردت (?) غير القُبل، دُيِّن.
فلو قال لأربع: لا وطئتكن، فوطئ ثلاثًا صار موليًا من الرابعة. فإن ماتت واحدة أو طلقها أو قال: لا وطئتك إلَّا إن تشائي أو ثلث سنة فإذا مضى لا وطئتك ثلثًا آخر (?)، أو لا فيها إلَّا مرة، ثم وطئ وقد بقي دون