باب الخلع (?)

يكره وحالهما مستقيمة. فإن منعها حقها لتختلع منه ففعلت ولم تكن زنت لم يصح، فيرد العوض والنكاح باق. ويصح ممن يصح طلاقه. ويصح بذل العوض من كل زوجة يصح تبرعها ومن أجنبي. فإن سمى العوض منها ولم يضمنه لم يلزم والنكاح بحاله. وبذلها بلا إذن سيدها فاسد وبإذنه يلزم رقبتها. وللسفيه والمميز والعبد قبض عوض خلعه. والخلع بنية الطلاق طلقة بائنة، وإلا فسخ (?) لا يلحق المعتدة منه طلاق. وإن شرط الرجعة أو الخيار في الخلع لغا الشرط.

وما صح مهرًا صح الخلع به. ويكره بأكثر مما أعطاها (?)، ولا يصح

طور بواسطة نورين ميديا © 2015