تصح من ولد عشر يعقلها ولو بخطه (?) ومن سفيه. وإن قال: رجعت، أو كاتب الموصى به أو دَبَّره (?)، أو أوجبه في بيع، أو هبة فلم يقبل، أو خلطه ولم يتميز، أو طحنه، أو نسجه، أو هدمه، بطلت. وإن زوجها، أو أجرها، فلا.