أخرج أنزل منه يليه، وخيّر بشاتين، أو عشرين درهمًا، أو أعلى وأخذ مثل ذلك. وإن (?) انتقل مع العدم إلى سنين أضعف الجبر، ولا جبر في غير إبل.

فصل (?)

وفي ثلاثين البقر تَبيع أو تَبيعه، وهو ابن سنة. وفي أربعين مُسِنّة، وهي بنت سنتين، ثم في كل ثلاثين تَبيع، وفي كل أربعين مُسِنّة. والجواميس نوع من البقر.

فصل (?)

وفي أربعين من الغنم شاة، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مائتين وواحدة ثلاث، ثم في كل مائة شاة. ويؤخذ ثني المعز، وجذع الضأن، ولا تضم الظباء إلى الغنم. ويضم ما تولد من وحشي وأهلي.

ولا يجزئ ذكر في النصاب التي سوى ما ذكر، ولا معيبة، ولا صغيرة، وفي النصاب صحيحة أو كبيرة. ولا الرُّبَّا (?)، ولا الحامل، ولا الفحل ولا طروقته. ولا خيار المال، إلَّا برضى ربه. وإن اجتمع معيبات وصغار، وعكسهم، أخذت سليمة كبيرة بعدد المالين، أو كرام ولئام، أو نوعا جنس أخذت واحدة بقدر قيمة المالين. وينعقد الحول على صغار

طور بواسطة نورين ميديا © 2015