المنهيات (صفحة 116)

فهذا كله من القمار، وهو الميسر.. قال القاسم بن محمد: كل ما ألهى عن الصلاة، وعن ذكر الله؛ فهو قمار. فإنما نهى عن ذلك كله؛ لأنه ملهى، يدعو إلى القمار، ويلهى.

فأما بيع الشطرنج والنرد فهو شيء لا ثمن له؛ لأنه لا نفع، ولو كسر وأحرق لم يضمن الكاسر شيئا. وقد رخص ابن عمر للصبيان في اللعب بالجوز في أيام العيد فيما روى عنه؛ لأن ذلك منهم غير طلب القمار. والذي جاء من النبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأديبا لهم. واللعب كله باطل، وما خلق الخلق للعب.

الخمر

واما قوله: (ونهى عن شرب الخمر، وعن بيع الخمر، وعن أن يعصر الخمر، وعن أن يشترى الخمر، وعن حمولة الخمر، ونهى أن يسقى الخمر؛ فإن الله تعالى لعن الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، وحاملها، والمحمولة إليه) .

وقال صلى الله عليه وسلم:) من شربها فهو كعابد الوثن، ولا يُقبل له صلاة أربعين يوما؛ فإن مات وفي بطنه شيء منها كان حقا على الله تعالى أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015