روايات أخر لحديث المحرم الذي وقصته دابته

(ش) (قوله نحوه) أي روى حماد في زيد عن عمرو في دينار وأيوب السختياني نحو رواية سفيان الثوري عن عمرو المذكور

(قوله قال وكفنوه في ثوبين الخ) أي قال حماد في روايته وكفنوه في ثوبين بالتنكير، وهذا مجمل فصله بقوله: قال سليمان الخ وحاصله أن سليمان ابن حرب روى عن أيوب وثوبيه بالإضافة وعن عمرو ثوبين بالتنكير، وروى محمَّد بن عبيد عنهما عكس ما رواه سليمان، فنكر في الأول وعرف في الثاني. وزاد سليمان في روايته عن محمَّد بن عبيد قوله: ولا تحنطوه أي لا تجعلوا في كفنه حنوطًا. وهو أنواع من الطيب تجمع وتجعل في أكفان الموتى وأجسامهم خاصة

(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ بِمَعْنَى سُلَيْمَانَ "فِي ثَوْبَيْنِ".

(ش) يعني أن مسددًا روى الحديث عن حماد بن زيد نحو ما رواه عنه سليمان في حرب إلا أن مسددًا قال في روايته عن حماد وكفنوه في ثوبين بالتنكير، فوافق محمَّد بن عبيد في روايته عن أيوب السختيانيّ، والفرق بين رواية التعريف والتنكير أن رواية التعريف تفيد الاقتصار على ثوبيه اللذين كانا عليه بخلاف رواية التنكير فإنها تصدق بهما وبغيرهما

(ص) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ نَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَقَصَتْ بِرَجُلٍ مُحْرِمٍ نَاقَتُهُ فَقَتَلَتْهُ فَأُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ "اغْسِلُوهُ وَكَفِّنُوهُ وَلاَ تُغَطُّوا رَأْسَهُ وَلاَ تُقَرِّبُوهُ طِيبًا فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يُهِلُّ".

(ش) (جرير) بن عبد الحميد و (منصور) بن المعتمر. و (الحكم) بن عتيبة

(قوله ولا تقربوه طيبًا) هو حجة لمن قال إن الميت المحرم لا يطيب لبقاء حكم إحرامه كما أشار له بقوله فإنه يبعث يهل "يعني يلبي" وقال أبو حنيفة ومالك يطيب لانقطاع إحرامه

(والحديث) حجة عليهم وأخرح مسلم هذه الرواية عن إسراءيل عن منصور عن سعيد. قال القاضي عياض هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم وقال: إنما سمعه منصور من التيمم، وكذا أخرجه البخاري عن منصور عن التيمم عن سعيد وهو الصواب اهـ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015