كتاب الديات

الديات جمع دية وأصلها مصدر مأخوذ من الودي وهو دفع المال يقال وديت القتيل أديه وديا فحذفت فاء الكلمة وعوض عنها الهاء ثم غلب استعمال الدية شرعا في المال الواجب بالجناية على الحر في نفس أو فيما دونها

62 - عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق لدينه التارك للجماعة"

-[المعنى العام]-

يحرم النبي عليه الصلاة والسلام دماء المسلمين ويعظم شأنها ويوجب حقنها فلا يجوز قتل المسلم إلا بواحدة من ثلاث خصال أولاها أن يكون قد قتل مسلما عمدا عدوانا وظلما فإنه يقتل قصاصا والثانية أن يزني وهو محصن بالشروط اللازمة للرجم فإنه يقتل حدا والثالثة ارتداد المسلم وخروجه عن دينه القويم وما أبلغ الزجر عن هذه الخصال بهذا الأسلوب الحكيم

-[المباحث العربية]-

(عبد الله) هو ابن مسعود كما مر في حديث 49

طور بواسطة نورين ميديا © 2015