باب: صلاة الكسوف

هي سنة مؤكدة، وهي ركعتان، ويستحب زيادة قيامين وركوعين وتطويل القيامات،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

عنه، ولا بين أن يكون بمنى أو غيرها، ولا بين أن ينفر النفر الأول أو الثاني قبل صلاة الظهر أو بعدها في جميع ذلك فيما يظهر، "ويكبر غيره" أي غير الحاج "من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر" أيام "التشريق" للاتباع وتكبير الحاج وغيره في الوقتين المذكورين يكون "بعد" أي عقب "صلاة كل فرض أو نفل أداء وقضاء وجنازة" ومنذورة "وإن نسي" التكبير عقب الصلاة "كبر إذا تذكر" وإن طال الزمان لأنه شعار للأيام لا تتمة للصلاة بخلاف سجود السهو "ويكبر" ندبًا "لرؤية النعم" أي عند رؤية شيء منها وهي الإبل والغنم "في الأيام المعلومات وهي عشر ذي الحجة" لقوله تعالى: {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ} [الحج: 28] ، "ولو شهدوا قبل الزوال" يوم الثلاثين بزمن يسع الاجتماع والصلاة كلها أو ركعة منها "برؤية الهلال الليلة الماضية أفطرنا وصلينا العيد" أداء أو قبل الزوال بزمن لا يسع ما ذكر "أو بعد الزوال وعدلوا قبل الغروب" قبلوا أيضًا وأفطرنا لقبول شهادتهم لكن الصلاة "فاتت" لخروج وقتها "وتقضى" في أي زمن أراد لما مر في صلاة النفل "أو" شهدوا "بعد الغروب" أو قبله وعدلوا بعده لم يقبلوا بالنسبة لصلاة العيد إذ لا فائدة في قبولهم إلا تركها فلم نصغ إلى شهادتهم ولذا "صليت من الغد أداء" وليس يوم الفطر أول يوم في شوال مطلقًا بل يوم فطر الناس، وكذا يوم النحر يوم يضحون ويوم عرفة يعرفون للحديث الصحيح1 بذلك، أما بالنسبة لنحو أجل وتعليق طلاق فتسمع شهادتهم مطلقًا.

باب: صلاة الكسوف للشمس والقمر

ويسميان خسوفين وكسوفين وقيل الكسوف للشمس والخسوف للقمر.

و"هي سنة مؤكدة" للاتباع2 فإنه صلى الله عليه وسلم فعلها: "وهي" على كيفيات أقلها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015