التركة بينهما نصفين؛ لأنهما في الدعوى سواء كما لو تنازعا عينا في يديهما (?) والقاضيان هما أبو يعلى ويعقوب بن إبراهيم (?).

ومع جحود الدِّين لا بالظفر ... يؤخذ (?) لو (?) من جنسه في الأشهر

يعني: إذا كان لرجل عند غيره حق وجحده ولا بينة له به أو لم يجبه إلى المحاكمة (?)، ولم يمكنه إجباره عليها ونحو هذا فالمشهور في المذهب أنَّه ليس له أخذ قدر حقه (?)، ولو من جنس دينه (?).

وقال الشّافعيّ: إنَّ لم يقدر على استخلاص حقه ببينة فله أخذ قدر حقه من جنسه أو غير جنسه، فإن كان (?) له بينة وقدر على استخلاصه ففيه وجهان (?).

والمشهور من مذهب مالك: إنَّ لم (?) يكن لغيره عليه دين فله أن يأخذ بقدر حقه وإن كان عليه دين لم يجز لأنّهما يتحاصان (?).

وإن كان المال عرضًا لم يجز، لأنّه اعتياض (?)، واحتج من أجاز

طور بواسطة نورين ميديا © 2015