وللثاني: ثلث الدية, لأنه هلك فوقه اثنان، وللثالث: نصف الدية (?) , لأنه هلك (?) فوقه واحد، وللرابع كمال الدية، وقال: إني أجعل الدية على من حضر رأس البئر فرفع ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "هو كما قال" رواه سعيد بن منصور (?)، قال أبو الخطاب: فذهب أحمد إلى ذلك توقيفًا (?) على خلاف القياس قال في الشرح (?): (وقد (?) ذكر بعض أهل العلم أن هذا الحديث لا يثبته أهل النقل وأنه ضعيف، والقياس ما قلنا فلا (?) ننتقل (?) عنه إلى (?) ما لا ندري (?) ثبوته ولا معناه) انتهى، والذي أشار إليه أنه القياس هو أن دم الأول هدر وعلى عاقلته دية الثاني وعلى عاقلة الثاني دية الثالث وعلى عاقلة الثالث دية الرابع (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015