أي: في الحلل روايتان:

إحداهما: ليست أصلًا، وهي المذهب، وهو قول الجمهور لقوله عليه السلام: "ألا إن في قتيل عمد الخطأ (?) قتيل السوط والعصا مائة من الإبل" (?).

والثانية: أنها أصل لما تقدم عن عمر، وعلى هذه الرواية (?) أنها مائتا حلة وكل حلة (?) بردان (?)، قال الخطابي: الحلة ثوبان إزار ورداء (?).

تغلظ الديات (?) في الإحرام ... كحرم والأشهر (?) الحرام

أي: تغلظ الدية بثلاثة أشياء إذا قتل في الحرم والأشهر الحرم وإذا قتل محرمًا، ونص (?) أحمد على التغليظ فيما إذا قتل محرمًا في الحرم وفي الشهر الحرام.

وممن يروى عنه التغليظ عثمان وابن عباس والسعيدان (?) وعطاء وطاووس ومجاهد وسليمان بن يسار وجابر بن زيد وقتادة والأوزاعي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015