ومن كتاب الديات

جمع دية: وهي المال المؤدى إلى مجني عليه أو وليه يقال وديت القتيل إذا أديت ديته، وأجمعوا على وجوب الدية (?) لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} [النساء: 92] وقوله -عليه السلام- في كتابه لعمرو بن حزم إلى أهل اليمن: "وفي النفس مائة من الإبل" رواه مالك في الموطأ والنسائيُّ في سننه (?).

وفي الديات غنم وبقر ... أصل وكل منهما مقدر

قدر الشياه (?) فإذن (?) ألفان ... وبقر تعد (?) مائتان

يعني: الغنم والبقر أصلان في الديات كالإبل والذهب والفضة، وقدر (?) الدية من الشياه ألفان، ومن البقر مائتان، قال القاضي: لا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015