خلافًا، لأن القصاص عقوبة تدرأ بالشبهات والشبهة ها هنا متحققة (?)، لأنه مستحق (?) لإتلاف هذا الطرف ضمنًا لاستحقاقه (?) إتلاف الجملة، ولا يلزم من سقوط القصاص أن لا تجب الدية كما لو لم يكافئه.

قبل اندمال الجرح من يقتص ... ثم سرى فهدر قد نصوا

أي: إذا اقتص المجني عليه في الجرح قبل اندماله ثم سرى إلى طرفه أو نفسه فسرايته هدر، لحديث جابر أن رجلًا طعن رجلًا (?) بقرن في ركبته فقال: يا رسول الله اقدني، فقال (?): "حتى تبرأ" فأبى وعجل فاستقاد له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنتنت رجل المستقيد وبرئت رجل المستقاد منه فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ليس لك شيء إنك عجلت" رواه سعيد مرسلًا (?)، لأنه تعجل ما لم يكن له استعجاله فبطل حقه كقاتل مورثه (?)، وبهذا فارق من لم يقتص.

وممسك القتيل حتى قتلا ... فيحبس الدهر بما قد فعلا

أي (?) إذا أمسك إنسانًا لآخر حتى قتله، مثل إن أمسكه (?) له حتى ذبحه حبس الممسك حتى يموت ولا قود عليه ولا دية (?)، لما روى ابن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015