ومن أراد الإحرام فهو مخير بين هذه الثلاثة، ذكره جماعة إجماعًا لقول عائشة خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "من أراد منكم أن يهل [بحج فليفعل، ومن أراد أن يهل] (?) بحج (?) وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل" قالت: وأهل بالحج؛ وأهل به ناس معه، وأهل معه ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بالعمرة، وكنت فيمن أهل بعمرة. متفق عليه (?).

وذهب طائفة من السلف والخلف أنه لا يجوز إلا التمتع وقاله (?) ابن عباس (?) وكره التمتع عمر وعثمان ومعاوية وابن الزبير (?).

وبعضهم القران (?) روى الشافعي عن ابن مسعود أنه كان يكرهه (?).

وأفضل الأنساك التمتع نص عليه في رواية صالح وعبد الله وهو قول ابن عمر وابن عباس وعائشة والحسن وعطاء وطاووس ومجاهد وجابر بن زيد وسالم والقاسم وعكرمة (?).

وذهب الثوري وأصحاب الرأي: إلى اختيار القران لما روى أنس

طور بواسطة نورين ميديا © 2015