أولى (?). وكذا قال ابن عبيدان، قال في مجمع البحرين: هذا أقوى الروايتين، وصححه في نظمه، وابن رزين في شرحه، وإليه ميل المجد في المنتقى وهو مفهوم التنقيح والمنتهى والإقناع.

...................... ... كخبث بل صنه للتكرم

أي كما يكره استعماله في خبث فيصان عنه كرامة له لشرف منمبعه وفضله.

والنص في الغسل أتى (?) محله ... لقول عباس فلا أحله

أي وفي رواية ذكرها في التلخيص يكره الغسل بماء زمزم (لا الوضوء) (?) لقول العباس بن عبد المطلب -رضي الله عنه-: (لا أحلها لمغتسل) (?)، وقيل: قائله (?) عبد المطلب حين حفرها (?).

ويدل لعدم الكراهة حديث علي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقف بعرفة وهو مردف أسامة بن زيد، فذكر الحديث وفيه: ثم أفاض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. رواه عبد الله بن أحمد في المسند عن غير أبيه (?). والغسل كالضوء وكونه مباركًا لا يمنع الوضوء به كالماء الذي وضع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015