ثمود (?)، غير بئر الناقة لحديث: "مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيهِ أمْرُنَا فَهُوَ رَدّه" (?)، لكن قياس ما يأتي في الصلاة في المغصوب إذا كان عالمًا ذاكرًا لا جاهلًا وناسيًا، وكذا الحج بمال مغصوب (?)، بخلاف الوضوء والغسل والصوم ونحوه في مكان مغصوب فيصحّ؛ كالأذان والبيع ونحوه فيه.

................... ... ولا يفي في النجو بالمطلوب

أي لا يكفي المغصوب ونحوه في الاستجمار، لأنه رخصة وهي لا تناط بالمعاصي كالتيمم بتراب مغصوب. واختار الشيخ تقي الدين إجزاء المغصوب في الاستجمار، لكن ما قدمناه هو الصحيح، وعليه الأصحاب، وأما إزالة النجاسة بالماء فلا يشترط فيها إباحته لأنها من قبيل التروك.

ويكره التطهير بالمسخن ... بنجس في أشهر معنعن

أي يكره استعمال المسخن بنجس في طهارة إن لم يحتج إليه، في أشهر الروايتين عن أحمد، وهو الصحيح؛ جزم به في المجرد والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم، وقدمه أبو الخطاب في رؤوس المسائل والرعاية الصغرى وصححه (?) في التصحيح والرعاية الكبرى قال الزركشي:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015