103 - عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا قَدِمَ بِهِ قَبْلَ الْعَشْرِ نَحَرَهُ إِنْ شَاءَ، وَإِنْ قَدِمَ بِهِ وَقَدْ دَخَلَ الْعَشْرُ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ حَتَّى يَقِفَ بِهِ»
104 - عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلُ ذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ