كتاب الحدود

باب حد الزنا

[1921] عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، أن رجلًا من الأعراب أتي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسول اللَّه، أنشدك اللَّه ألا قضيت بيننا بكتاب اللَّه. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، اقض بيننا بكتاب اللَّه وأذن لي. فقال: "قل" قال: إن ابني زنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة، وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال: "والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب اللَّه: الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها"، فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فرجمت (?).

[1922] وعنه، قال: أتي رجل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو في المسجد فناداه: يا رسول اللَّه، إني زنيت. فأعرض عنه، حتى رد [عليه] (?) أربع مرات، فدعاه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "أبك جنون؟ "، قال: لا، قال: "فهل أحصنت؟ " قال: نعم. فقال: "اذهبوا به فارجموه". قال جابر: كنت فيمن رجمته، فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة فرجمناه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015