وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الجَمَلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَفِيهَا جَذَعَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ، فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَفِيهَا حِقَّتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الإِبِلِ، فَلَيْسَت (?) فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَفِي صَدَقَةِ الغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى (?) عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إلى مائتين ففيها شاتان، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلاَثِ مِائَةٍ، فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاَثِ مِائَةٍ، فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً شاةٌ وَاحِدَةٌ، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، ولا يخرج في الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ولا ذَاتُ عَوَارٍ ولا تَيْسٌ، إلا أنْ يشَاءَ المُصدِّقُ. وَفِي الرِّقَّةِ رُبْعُ العُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَة (?) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا. ومَنْ بَلغَتْ عِنْدَهُ صدقةُ الجذَعَةِ وليْس عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وعِنْدَهُ حِقّةٌ فإنَّها تُقْبَلُ، ويَجْعَلُ مَعَها شاتَيْنِ إنْ استْتَيْسَرَتا له أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغتْ عندَه صدقة الحِقَّةِ وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنّها تُقبلُ منهُ ويُعطيه المُصدِّقُ شاتَيْنِ أو عشرين درهمًا، ومَنْ بَلغَتْ عِندَهُ صدقةُ الحِقّةِ وليْسَتْ عِنْدَهُ إلا ابْنَةُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِي مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتِ صدقتهُ بنتَ لبون وليست عنده، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيه المُصَّدِّقَ شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، ومن بَلَغَتِ صَّدَقَتةُ بنت لبون، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بنتُ مَخَاضٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِي مَعَهَا شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتِ صَّدَقَتهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَيُعْطِيهِ المُصَّدِّقُ شاتين أو عشرين درهمًا، فإن لم يكن عنده ابنةُ مخاض، وعنده ابنُ لبون، فإنه يُقبل منه وليس عليه (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015