ولأهل السنن، واللفظ لأبي داود: "قام في الجنازة (?) ثم قَعَد بعدُ" (?).

وقال الترمذي: "حديث صحيح" (?). ولأحمدَ بإسناد فيه ضعف: ما قام غيرَ مرة (?).

قال ابن الجوزي: وفي رواية: "فلما نُهِيَ عن ذلك انتهى" (?). وهو دليل على نسخ القيام، قال ابن عقيل: "والجمع بينهما ممكن، فالقيام مستحب، والجلوس جائز، فلا نسخ حينئذٍ" (?).

[932] ولمسلم عن عليٍّ، قال: بَعَثَني رسُول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنْ لَا أَدَعَ قَبرًا مُسَنَّمًا إِلَّا سَوَّيْتُهُ، ولا تِمْثَالًا إلا طَمَسْتُه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015