لِيحْلِفَ، فقال النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لمَّا أَدبرَ الرجل: "أمَا لَئنْ حَلَفَ عَلَى مَاله ليَأكُلَهُ ظُلمًا، لَيَلقَيَنَّ اللَّهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرضٌ" (?). رَوَاهُ مسلم.
قَالَ أبو البركات رحمه اللَّه: "فيه حُجَّةٌ في عدم الملازمةِ، وردُّ اليمين، وأَخذُ الكفيل" (?).
[2252] عَنْ أَبِي مُوسَى -رضي اللَّه عنه-: "أنَّ رَجُلينِ اختصَمَا إِلَى النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فِي دَابَّةٍ لَيْس لِواحِدٍ مِنهُمَا بيِّنةٌ، فَقَضَى به بينهُمَا نِصفَيْنِ" (?).
رَوَاهُ الخَمْسَة، إلا الترمذي، وقال النسائي: "إسناده جيد" (?).
[2253] ولأبي داود: "أنَّ رَجُلينِ ادَّعَيَا بَعيرًا فَبَعَثَ كُلُّ وَاحدٍ مِنهُمَا بشَاهِدَيْنِ (?)