عَلَى الْأَرْضِ (وَالْعَتْبُ) الْمَوْجِدَةُ وَالْغَضَبُ مِنْ بَابِ ضَرَبَ (وَمِنْهُ) حَدِيثُ جَمِيلَةَ مَا أَعْتِبُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ (وَعُتْبَةُ) فُعْلَةٌ مِنْهُ وَبِهَا سُمِّيَ أَخُو ابْنِ مَسْعُودٍ (وَمِنْهُ) حَدِيثُهُ أَنَّهُ بَعَثَ بِهَدْيٍ مَعَ عَلْقَمَةَ وَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِالثُّلُثِ وَيَأْكُلَ الثُّلُثَ وَيَبْعَثَ بِالثُّلُثِ إلَى آلِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ (وَأَمَّا) بِئْرُ آلِ عُتْبَةَ فَقَدْ رُوِيَ فِي شَرْحِ الْكَافِي هَكَذَا وَفِي الْأَحْكَامِ وَالسُّنَنِ بِئْرُ أَبِي عِنَبَةَ بِلَفْظِ الْحَبَّةِ مِنْ الْعِنَبِ وَكِلَاهُمَا صَحِيحُ وَهِيَ بِئْرٌ تَقْرُبُ مِنْ الْمَدِينَةِ لَا يُمْكِنُ الِاسْتِقَاءُ مِنْهَا لِلصَّغِيرِ.

(ع ت د) : (قَوْلُهُ وَعَتِيدَةٌ بِمِرْآتِهَا) هِيَ طَبْلُ الْعَرَائِسِ (اعْتَدَّتْ) أَيْ هُيِّئَتْ لِمَا تَحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْ طِيبٍ وَمُشْطٍ وَمِرْآةٍ وَغَيْرِهَا (وَالْعَتُودُ) مِنْ أَوْلَادِ الْمَعْزِ كَالْبَذَجِ مِنْ أَوْلَادِ الضَّأْنِ وَهُوَ مَا قَوِيَ وَرَعَى مَعَهَا.

(ع ت ر) : (الْعَتِيرَةُ) ذَبِيحَةٌ كَانَتْ تُذْبَحُ فِي رَجَبٍ يَتَقَرَّبُ بِهَا أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ وَالْمُسْلِمُونَ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ فَنُسِخَ.

(ع ت ر س) : (الْعِتْرِيسُ) الْمُتَكَبِّرُ الْغَضْبَانُ فِعْلِيلٌ بِالْكَسْرِ مِنْ الْعَتْرَسَةِ وَهِيَ الْأَخْذُ بِشِدَّةِ (وَبِهِ سُمِّيَ) عِتْرِيسُ بْنُ عُرْقُوبٍ أَسْلَمَ إلَيْهِ زَيْدُ بْنُ خَلْدَةَ فِي الْقَلَائِصِ.

(ع ت ق) : (الْعِتْقُ) الْخُرُوجُ مِنْ الْمَمْلُوكِيَّةِ يُقَالُ عَتَقَ الْعَبْدُ عِتْقًا وَعَتَاقًا وَعَتَاقَةً وَهُوَ عَتِيقٌ وَهُمْ عُتَقَاءُ وَأَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ وَقَدْ يُقَامُ الْعِتْقُ مُقَامَا الْإِعْتَاقِ (وَمِنْهُ) قَوْلُهُ مَعَ عِتْقِ مَوْلَاكَ إيَّاكَ هَذَا هُوَ الْأَصْلُ ثُمَّ جُعِلَ عِبَارَةً عَنْ الْكَرَمِ وَمَا يَتَّصِلُ بِهِ كَالْحُرِّيَّةِ فَقِيلَ فَرَسٌ عَتِيقٌ أَيْ رَائِعٌ وَ (عِتَاقُ الْخَيْلِ وَالطَّيْرِ) كَرَائِمُهَا وَقِيلَ مَدَارُ التَّرْكِيبِ عَلَى التَّقَدُّمِ (مِنْهُ عَتَقَ الْفَرَسُ) الْخَيْلَ إذَا تَقَدَّمَهَا فَنَجَا مِنْهَا (وَالْعَاتِقُ) لِمَا بَيْنَ الْمَنْكِبِ وَالْعُنُقِ لِتَقَدُّمِهِ وَ (الْعَتِيقُ) الْقَدِيمُ (وَقَدْ عَتُقَ) بِالضَّمِّ عَتَاقَةً (وَمِنْهُ) الدَّرَاهِمُ الْعُتُقُ بِضَمَّتَيْنِ وَالتَّشْدِيدُ خَطَأٌ لِأَنَّهُ جَمْعُ عَتِيقٍ وَتَمَامُ الشَّرْحِ فِي الْمُعْرِبِ.

(ع ت و) : (فِي الْحَدِيث) أَلَا إنَّ (أَعْتَى النَّاسِ) ثَلَاثَةٌ هُوَ أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015