الإجماع السكوتي:

وصورته أن يقول المجتهد قولاً أو يفعل فعلا وينتشر ولا يُنكَر.

والراجح (?) أنه حجة ظنية بشروط (?) وهي:

1 - أن يكون ذلك في المسائل التكليفية.

2 - أن يكون في محل الاجتهاد.

3 - أن يطلع باقي المجتهدين على ذلك.

4 - أن لا يكون هناك أمارة سخط، وإن لم يصرحوا به.

5 - أن لا يكون معه أمارة رضى وإلا كان إجماعاً.

6 - أن تمضي مدة كافية للنظر والتأمل في حكم الحادثة عادة.

7 - أن لا ينكر ذلك مع طول الزمان.

8 - أن لا يطول الزمان مع تكرر الواقعة.

9 - أن يكون قبل استقرار المذاهب (?).

فإذا اجتمعت هذه الشروط كان الإجماع السكوتي حجة ظنية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015