ثبت الطلاق وسقط الخيار، وبه قال أبو حَنِيفَةَ إذا كان الخيار للزوج، وخالف إذا كان للمرأة، وقال: لا تقع الفرقة حتى يسقط خيارها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا خالعها على عبد مخرج حلال الدم بردة أو قتل فقتل في يده ففيما يرجع به عليها قَوْلَانِ: أحدهما بقيمته، وهو قول أَبِي حَنِيفَةَ، والثاني بمهر المثل. وعند أَحْمَد ومُحَمَّد وأَبِي يُوسُفَ يرجع عليها بالأرش دون قيمته.
* * *